الشيخ الكليني
212
الكافي
نفسها الحد ، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، يجلد ثم يخلى بينهما يلاعنها حتى يقول : أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا . 9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول : إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها . 10 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد . 11 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته ، لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد ؟ قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي ، قال : يونس يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض . 12 - يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن